السيد محمد صادق الروحاني

33

منهاج الصالحين ( ط . ج )

القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه ( « 1 » ) ، وإلا لم يجب عليه ( « 2 » ) ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه . م 3523 : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ، ووجب عليه الاستنابة . م 3524 : يكفي في الاستنابة من الميقات ( « 3 » ) ، ولا تجب الاستنابة من البلد . م 3525 : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد ( « 4 » ) ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام ( « 5 » ) ، والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك ، ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج ( « 6 » ) عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا . م 3526 : إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج ، وأما لو زالت

--> ( 1 ) ( ) أي كان قد وجب عليه بتحقق الاستطاعة في أحد السنين ولكنه لم يحج . ( 2 ) ( ) أي إذا لم يكن قد استطاع الحج وكان متعذرا عليه ومات فلا تجب الاستنابة عنه . ( 3 ) ( ) المواقيت هي الأماكن التي حددها رسول الله ( ص ) للاحرام وتفصيلها في المسألة 3620 . ( 4 ) ( ) هذه أقسام الحج الثلاثة وتفصيلها في المسألة 3600 . ( 5 ) ( ) لأن القضاء يسقط عنه فيما لو مات محرما في الحرم . ( 6 ) ( ) أي لم يكن الحج قد وجب عليه قبل سنته هذه التي أتى ليحج فيها .